فصل :
فإذا
صلى المرتد قبل ظهور توبته :
قال
الشافعي في كتاب الأم : إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه .
وفرق أصحابنا بينهم من وجهين :
أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية ، وفي دار الحرب الاعتقاد .
والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين ، فلم يصر مسلما بالصلاة ، ولا يقدر في دار الحرب على الشهادتين ، فصار مسلما بالصلاة . وفي هذا نظر .
لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد ، لصارت إسلاما للحربي .