الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا ، فجمع الزاني بينهما ، فزنا بكرا ثم زنا ثيبا ، ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان :

أحدهما : يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهما ، فيجلد لزنا البكارة ، ويرجم لزنا الإحصان ، ولا يغرب : لأن رجمه يغني عنه .

والوجه الثاني : لا يجمع بينهما : لأنهما من جنس اتفق موجبهما ، فدخل أخف الحكمين في أغلظهما ، كما يدخل الحدث في الجنابة ، ولأنه لو تكرر الزنا منه في البكارة تداخل ، ولو تكرر منه في الإحصان تداخل ، فوجب إذا تكرر في البكارة والإحصان أن يتداخل . وهكذا لو سرق ثم ارتد ، ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة وجهان على ما ذكرناه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية