مسألة : قال
الشافعي : " ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا رجم الزاني أجري عليه حكم غيره من الأموات في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وقسم ماله بين ورثته ، ولا يمنع قتله في المعصية من أن تجري عليه أحكام المسلمين كالمقتول قودا ، ولم يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليه ، وكرهها
مالك له : لأن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=924639لم يصل على ماعز حين رجمه .
والدليل عليه : حديث
عمران بن الحصين nindex.php?page=hadith&LINKID=924640أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على التي رجمها من جهينة - وأحسبها الغامدية - فقال له عمر رضي الله عنه : ترجمها ثم تصلي عليها . فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها .
وجلد
علي بن أبي طالب عليه السلام
شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وصلى عليها . ولأنها صلاة لا تكره لغير الإمام فلم تكره للإمام ، كالصلاة على غير الزاني .
فأما
ماعز فيجوز أن يكون تأخر عن الصلاة عليه لعارض ، ويكفي أن يصلي عليه غيره .