الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن حضر الإمام والشهود الرجم لم يجب الابتداء بالرجم على أحد ، وبدأ به من شاء .

وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام ، ثم الشهود ، ثم الناس . وإن رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس : احتجاجا بأنه قول علي بن أبي طالب عليه السلام .

ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر رجم الغامدية ، ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه شيئا منه ، ولو فعل لنقل . ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدئ كسائر الحدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية