فصل :
فإن
حضر الإمام والشهود الرجم لم يجب الابتداء بالرجم على أحد ، وبدأ به من شاء .
وقال
أبو حنيفة : إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام ، ثم الشهود ، ثم الناس . وإن رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس : احتجاجا بأنه قول
علي بن أبي طالب عليه السلام .
ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر رجم
الغامدية ، ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه شيئا منه ، ولو فعل لنقل . ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدئ كسائر الحدود .