فصل :
وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه : ليعلم بإثباته استيفاء حده . فإن لم يثبته وادعى المحدود انقضاء السنة وعدمت البينة فيه ، فالقول فيه قول المحدود : لأنه من حقوق الله المسترعاة ، ويحلف استظهارا . ولا يسقط عنه في زمان التغريب ما كان يلزمه من نفقات زوجاته وأولاده ، وتنقضي به مدة الإيلاء والعنة . وإن
زنا في مدة التغريب حد وغرب عن موضعه عاما إلى مسافة التغريب ، وإلى جهة يكون بينه وبين وطنه مثل مسافة التغريب فصاعدا ، وتكون بقية التغريب الأول داخلا في التغريب الثاني : لأن حدود الزنا تتداخل في الاستيفاء .