الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا ]

فأما ما يكون به راجعا في إقراره فهو القول ، وذلك بإحدى ثلاثة ألفاظ : إما أن يقول : كذبت في إقراري . أو يقول : لم أزن . أو يقول : قد رجعت عن إقراري . فكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة يكون رجوعا صريحا ، فإن قال : لا تحدوني . لم يكن رجوعا صريحا : لأنه يجوز أن يريد به العفو أو الإنظار ، ولا يجوز العفو عنه ولا الإنظار له ، إلا لعذر ينظر لأجله من مرض أو جنة أو قضاء دين ، فيسأل عن ذلك بعد الكف عنه ، فإذا بين عن مراده عمل عليه وحكم بموجبه .

ولو قال : لا حد علي . كان أقرب إلى صريح الرجوع مع احتمال فيه ، فيسأل عنه . فأما إن لم يتلفظ بالرجوع ولكن هرب من إقامة الحد عليه ، فقد اختلف أصحابنا هل يقوم هربه مقام رجوعه باللفظ الصريح ؟ على وجهين :

أحدهما : يقوم مقامه ويكون رجوعا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماعز حين هرب من الأحجار : " هلا تركتموه ، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه " .

[ ص: 213 ] والوجه الثاني : لا يكون رجوعا لاحتماله ، ولكن يسأل عن هربه بعد الإمساك عنه لاحتماله : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرم قاتل ماعز بعد هربه ديته . وإذا كان كذلك فكل ما جعلناه رجوعا صريحا بعد الإقرار أوجبنا به ضمان النفس إن قتل بعده ، وكل ما لم نجعله رجوعا صريحا لم نوجب له به الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية