فصل :
فإذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخر وجلده فيه ، فإن سلم من التلف فقد أساء فيما فعل ولا غرم عليه ، وإن صدر عنه تلف فيه ضربان :
أحدهما : أن يتلف غير المحدود كالحامل إذا جلدت ، فألقت جنينا ميتا ، فهو مضمون على من جلدها ، كما قد ضمن عمر جنين المرأة حين أجهضته من رهبة رسالته .
والضرب الثاني : أن يتلف المحدود ، ففي وجوب ضمانه وجهان :
أحدهما : يضمن ديته : لتعديه بالوقت .
والوجه الثاني : لا يضمن ديته : لحدوثه عن جلد مستحق .
التالي
السابق