الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت أن الوطء في كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد ، فهو معتبر بتغييب الحشفة في أحدهما سواء أنزل أو لم ينزل . فإن غيب بعض الحشفة ، أو استمتع بما دون الفرج عزر ، ولا حد عليه . وتعزيره بتغييب بعض الحشفة أغلظ من تعزيره باستمتاعه بما دون الفرج ، وتعزيزه بالاستمتاع بما دون الفرج أغلظ من تعزيره بالمضاجعة والقبلة وإفضاء البشرة بالبشرة ، وإن لم يكن في جميع ذلك حد .

وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : إذا اضطجعا في فراش واحد على المعانقة يقبلها وتقبله حد كل واحد منهما مائة جلدة .

وقال عبد الله بن عمر : يحد كل واحد منهما خمسين جلدة .

والدليل على أن لا حد عليهما : حديث ابن مسعود أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نلت من امرأة ما يناله الرجل من زوجته إلا بوطء ، قبلتها وعانقتها فما يجب علي ، فتلا قول الله تعالى : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات [ هود : 114 ] [ ص: 222 ] ولم يوجب عليه حدا ، فهذا حكم الزنا وما تفرع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية