فصل :
فإذا ثبت أن
الوطء في كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد ، فهو معتبر بتغييب الحشفة في أحدهما سواء أنزل أو لم ينزل . فإن غيب بعض الحشفة ، أو استمتع بما دون الفرج عزر ، ولا حد عليه . وتعزيره بتغييب بعض الحشفة أغلظ من تعزيره باستمتاعه بما دون الفرج ،
وتعزيزه بالاستمتاع بما دون الفرج أغلظ من تعزيره بالمضاجعة والقبلة وإفضاء البشرة بالبشرة ، وإن لم يكن في جميع ذلك حد .
وقال
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : إذا اضطجعا في فراش واحد على المعانقة يقبلها وتقبله حد كل واحد منهما مائة جلدة .
وقال
عبد الله بن عمر : يحد كل واحد منهما خمسين جلدة .
والدليل على أن لا حد عليهما : حديث
ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=924658أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نلت من امرأة ما يناله الرجل من زوجته إلا بوطء ، قبلتها وعانقتها فما يجب علي ، فتلا قول الله تعالى : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات [ هود : 114 ] [ ص: 222 ] ولم يوجب عليه حدا ، فهذا حكم الزنا وما تفرع عليه .