فصل : [
الشهادة على الزنا ]
وأما الفصل الثالث في الشهادة على ذلك .
أما
الزنا واللواط فلا يقبل في الشهادة عليها أقل من أربعة شهود عدول ، سواء كان في رجم أو جلد ، على حر أو عبد : لقول الله تعالى :
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [ النساء : 15 ] ، ولقوله تعالى :
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء [ النور : 13 ] . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
لسعد بن عبادة حين سأله ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924666يا رسول الله ، إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أو حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تأتي بأربعة شهداء ، كفى بالسيف شاهدا يعني شاهدا عليك : ولأن الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه ، فلما كان الزنا واللواط من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها ، كانت الشهادة فيه أغلظ : ليكون أستر للمحارم ، وأنفى للمعرة ، ولا يجوز أن تسمع فيه
شهادة النساء .
وقال
الحسن البصري : تسمع فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتين . ويجيء على قياس مذهبه أن تسمع فيه شهادة رجلين وأربع نسوة . وليس كذلك يصح : لأن شهادة النساء رخصة فيما خف وهو الأموال ، فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ .
فأما
الشهادة في إتيان البهائم ، فإن جعلناه موجبا للحد لم يسمع في الشهادة عليه أقل من أربعة عدول ، وإن جعلناه موجبا للتعزير دون الحد ، ففيه وفي الشهادة على من
أتى امرأة دون الفرج وجهان :
أحدهما : - وهو الظاهر من مذهب
الشافعي - لا يسمع فيها أقل من أربعة شهود : لأنه من جنس تغلظت فيه الشهادة .
والوجه الثاني : وهو قول
المزني ،
وأبي علي بن خيران : أنه يسمع فيها شاهدان : لخروجه عن حكم الزنا في الحد ، فخرج عن حكمه في الشهادة .
وقال
أبو حنيفة : يسمع في اللواط وإتيان البهائم ووطء المرأة في غير القبل شاهدان : بناء على أصله .