[ ص: 227 ] [ القول في صفة الشهادة ]
فأما
صفة الشهادة فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزني . حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا ، وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة : لثلاثة أمور :
أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت
ماعزا في إقراره فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924667أدخلت ذلك منك في ذلك منها ، كدخول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ فقال : نعم . فأمر برجمه ، فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة .
والثاني : أن الشهود على
المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند
عمر رضي الله عنه ، وهم
أبو بكرة ،
ونافع ،
ونفيع ،
وزياد ، فصرح بذلك
أبو بكرة ،
ونافع ،
ونفيع ، فأما
زياد فقال له
عمر : قل ما عندك ، وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك . فقال
زياد : رأيت نفسا تعلو ، أو استا تنبو ، ورأيت رجلاها على عنقه كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال
عمر : الله أكبر . فأسقط الشهادة ولم يرها تامة .
والثالث : أن الزنا لفظ مشترك .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924668العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما اللمس ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج .