مسألة : قال
الشافعي : " فإن
رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته ، فإن قال : عمدت أن أشهد بزور مع غيري ليقتل ، فعليه القود . وإن قال : شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره . أحلف وكان عليه ربع الدية والحد ، وكذلك إن رجع الباقون " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
شهد أربعة على رجل بالزنا فحد بشهادتهم ثم رجعوا عن الشهادة ، فقد صاروا بالرجوع قذفة ويحدون ، ولا يخلو حال ما أقيم بشهادتهم من الحد من أحد أمرين :
إما أن يكون رجما ، أو جلدا ، فإن كان رجما ضمنوا بالرجوع نفس المرجوم ، وسئلوا عن شهادتهم هل عمدوا الكذب فيها ليقتل أو لم يعمدوه ؟ ولهم في الجواب أربعة أحوال :
أحدها : أن يقولوا : أخطأنا جميعا . فعليهم دية الخطأ مؤجلة في أموالهم لا على عواقلهم : لأنها عن اعتراف .
والحال الثانية : أن يقولوا : عمدنا ولم نعلم أنه يقتل وظنناه بكرا . فعليهم دية شبه العمد ، ولا قود ، وتكون في أموالهم دون عواقلهم .
والحال الثالثة : أن يقولوا عمدنا ليقتل . فعليهم القود ، فإن عفا عنه فدية العمد المحض في أموالهم .
وقال
أبو حنيفة : عليهم الدية دون القود ، والكلام معه يأتي في الشهادات .
والحال الرابعة : أن يقولوا عمد بعضنا وأخطأ بعضنا فلا قود على العامد ولا على الخاطئ : لكن على العامد دية العمد ، وعلى الخاطئ دية الخطأ مؤجلة .