فصل :
وإذا
شهد ستة على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع منهم واحد أو اثنان ، وبقي بعد الراجع بينة كاملة ، ففي ضمان الراجع وجهان :
أحدهما : وهو الأصح ، ورواه
البويطي عن
الشافعي : أنه لا ضمان عليه : لبقاء بينة يجب بها الرجم ، فصار رجوعه كعدمه .
والوجه الثاني : حكاه
أبو إسحاق المروزي : أن الراجع يضمن مع بقاء البينة : لأنه رجم بشهادة جميعهم من غير أن يتعين في الشهادة بعضهم .
فعلى هذا : إن كان الراجع من الستة واحدا فعليه سدس الدية : لأنه واحد من ستة . ولو رجع اثنان ، فعليهما ثلث الدية . ولكن لو رجع من الستة ثلاثة ضمنوا ، لا يختلف فيه المذهب : لأنه لم يبق بعد رجوعهم بينة كاملة ، وفي قدر ما يضمنونه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي حنيفة : على الثلاثة ربع الدية : لأن الباقي من البينة ثلاثة أرباعها .
والوجه الثاني : - وهو الظاهر من منصوص
البويطي عن
الشافعي - أن عليهم نصف الدية : لرجوع نصف الشهود .
ولو رجع من الستة أربعة ، فأحد الوجهين : عليهم نصف الدية اعتبارا بعدد من بقي .
والوجه الثاني : عليهم ثلثا الدية اعتبارا بعدد من رجع .