فصل :
ولو
شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وكان له زوجة له منها ولد ، لم يثبت به إحصانه .
وقال
أبو حنيفة : يثبت إحصانه بولد من زوجته : احتجاجا بأن لحوق الولد به إنما يكون لإجراء حكم الوطء عليه ، وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه حكم الوطء في إحصانه وكمال المهر به .
ودليلنا : هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان : لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وقد يمكن أن يكون وطئها دون الفرج ، فاستدخلت منيه فلحق به الولد ، ولم يثبت له الحصانة . فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان :
أحدهما : لا يكمل كما لا تثبت الحصانة .
والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تثبت الحصانة : لأن الشبهة تدرأ بها الحدود دون الحقوق .
[ ص: 239 ]