فصل :
وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
الشافعي : أنه ليس بشرط في الإحصان ، وأن
الكافر إذا أصاب كافرة في عقد صارا محصنين ، فإن زنيا فحدهما الرجم .
والثاني : وهو مذهب
أبي حنيفة : أن الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهما ، وحدهما إذا زنيا الجلد . وإن
أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح لم يتحصن واحد منهما ، فأيهما زنا فحده الجلد .
والثالث : ما قاله
مالك : أن الإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان ، فإن أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحد منهما . وإن أصاب المسلم كافرة في عقد نكاح تحصن به كل واحد منهما ، فأيهما زنا رجم ، وبنى ذلك على أصله في أن مناكح الشرك باطلة . وقد مضى الكلام في جوازها والعفو عنها في كتاب النكاح ، ومضى مع
أبي حنيفة في أول هذا الكتاب وبالله التوفيق .