فصل : فأما إذا
أحرم بالصلاة منفردا لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي الائتمام به ، أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة ، ونص
الشافعي عليه .
وقال
أبو إسحاق : صلاة المؤتم باطلة .
وقال
أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلا صحت صلاته ، وإن كانت امرأة بطلت صلاتها . والدلالة على صحة صلاته ما روي عن
ابن عباس أنه قال :
بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقام ليصلي فقمت على يساره فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه ، وأقامني على يمينه ، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينو إمامته ، وروى
ثابت ، عن
الأعمش أنه قال :
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يصلي فقمت بجنبه فجاء آخر وقام بجنبي حتى صرنا وسطا ، فلما أحس تجوز في صلاته حتى سلم ثم دخل رحله ، فلما كان من الغد قلت : فطنت بنا ؟ قال : نعم ، ما صنعت الذي صنعته إلا لأجلكم وإنه لو أحرم بعشر أنفس ، ثم جاء آخر ، فأتم به صحت صلاته ، وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد .