الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت أنه موروث فصورة مسألتنا في رجل قال لرجل : يا ابن الزانيين . فهذا قاذف لأبويه دونه ، فإن كان أبواه حيين فهما المطالبان بحد قذفهما دونه ، فإن عفوا صح عفوهما ولا حق للولد في حد قاذفهما . وإن كانا ميتين فهو ميراث للولد عنهما وهو المستحق للمطالبة بحد قذفهما ، وهو قذف اثنين بكلمة واحدة فيكون فيما يستحق به قولان :

أحدهما : وهو القديم حد واحد : لأنه قذف بكلمة واحدة .

[ ص: 260 ] والثاني : - وهو قوله في الجديد - حدان : لأن المقذوف اثنان . فإن عفا الابن عن الحد صح عفوه ، ولو عفا عن حد أحدهما كان له الحد في قذف الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية