الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : أو يأخذ حد الميت ولده وعصمته من كانوا . قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في وارث حد القذف على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه يرثه ذكور العصبات دون غيرهم كولاية النكاح : لأنهما معا موضوعان لنفي العار . نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .

والقول الثاني : يرثه جميع ذوي الأنساب دون الزوج والزوجة : لاختصاصه بمعرة النسب ، فخرج من مستحقه من خرج من النسب .

والقول الثالث : يرثه جميع الورثة من دون الأنساب والأسباب كالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية