مسألة : قال
الشافعي : " ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
لم تكمل حرية المقذوف لكونه مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد : لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل ، فلا حد على قاذفه ، كما لو
قذف عبدا قنا ، ويعزر للأذى . فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف ، وكان مكاتبا أو مدبرا ، أو فيه جزء من الرق ، فعليه حد العبيد : وهو نصف حد الحر ، كالعبد القن : لأن أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه ، فكذلك في القذف والزنا . والله أعلم .