فصل :
روى
الشافعي ، عن
سفيان ، عن
أبي الزناد ، عن
الأعرج ، عن
أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924684لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن .
ويحتمل تأويلها أربعة أوجه : أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن : لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .
والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين : لأن المؤمن يمتنع منها .
والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر : لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ، ولم يقدم عليه .
والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها ، كما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923187من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله .