الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

روى الشافعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن .

ويحتمل تأويلها أربعة أوجه : أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن : لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .

والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين : لأن المؤمن يمتنع منها .

والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر : لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ، ولم يقدم عليه .

والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها ، كما قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية