فصل :
فإذا ثبت أن
القطع في السرقة مقدر بربع دينار ، فإن سرقه في دفعة واحدة قطع فيه ، وإن
سرقه متفرقا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة ، مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار ، ومن حرز آخر ثمن دينار ، فلا قطع عليه : لانفراد كل حرز بحكمه ، ولم يسرق من أحدهما ربع دينار ، فلذلك لم يقطع .
والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ، ويأخذ منه ثمن دينار ، ثم يعدو إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع ، ففي وجوب قطعه ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول
أبي العباس بن سريج : يقطع ، سواء عاد إليه لوقته أو من غده : لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز ، فصار كسرقته في دفعة واحدة .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه لا يقطع ، سواء عاد لوقته أو من غده : لأنه سرق في العود من حرز مهتوك .
والوجه الثالث : وهو قول
أبي علي بن خيران : أنه إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل إشهار هتكه قطع ، وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع : لاستقرار هتك الحرز بالاشتهار ، وهذا أصح والله أعلم .