فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه ،
لم يخل المسروق من أن يكون ذهبا ، أو غير ذهب ، فإن كان غير ذهب قوم بالذهب على ما ذكرنا ، فإن كان ذهبا لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون مطبوع الدنانير التي يتعامل بها الناس في الأغلب ، فيقطع في ربع مثقال منها .
والقسم الثاني : أن يكون تبرا معدنيا لا يخلص ذهبه إلا بالتصفية والسبك ، فيعتبر في سرقته ما عادل ربع دينار من الدنانير المطبوعة ، ولا يعتبر ربع مثقال منه لنقصانه في القدر والقيمة عنه .
والقسم الثالث : أن يكون ذهبا خالصا أو مطبوعا لا يتعامل به الناس ، أو كسرا ينقص عن قيمة الصحاح ففيه وجهان :
أحدهما : - وهو ظاهر المذهب - أنه يقطع في ربع مثقال منه وإن نقص عن قيمة المطبوع : اعتبارا بجنسه ووزنه .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري والظاهر من قول
أبي علي بن أبي هريرة : أنه لا يقطع إلا فيما تبلغ قيمته ربع دينار من مطبوع الذهب اعتبارا بما يراعى من الأثمان والقيم .