الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه ، لم يخل المسروق من أن يكون ذهبا ، أو غير ذهب ، فإن كان غير ذهب قوم بالذهب على ما ذكرنا ، فإن كان ذهبا لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون مطبوع الدنانير التي يتعامل بها الناس في الأغلب ، فيقطع في ربع مثقال منها .

والقسم الثاني : أن يكون تبرا معدنيا لا يخلص ذهبه إلا بالتصفية والسبك ، فيعتبر في سرقته ما عادل ربع دينار من الدنانير المطبوعة ، ولا يعتبر ربع مثقال منه لنقصانه في القدر والقيمة عنه .

والقسم الثالث : أن يكون ذهبا خالصا أو مطبوعا لا يتعامل به الناس ، أو كسرا ينقص عن قيمة الصحاح ففيه وجهان :

أحدهما : - وهو ظاهر المذهب - أنه يقطع في ربع مثقال منه وإن نقص عن قيمة المطبوع : اعتبارا بجنسه ووزنه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري والظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه لا يقطع إلا فيما تبلغ قيمته ربع دينار من مطبوع الذهب اعتبارا بما يراعى من الأثمان والقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية