الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما ألبان المواشي إذا احتلبها من ضروعها ، فإن لم تكن المواشي في حرز فلا قطع في ألبانها كما لم يكن فيها لو سرقت قطع ، وإن كانت في حرز من مراح أو مرعى فضروع المواشي حرز ألبانها ، فينظر فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة نصابا قطع ، وإن لم يكمل النصاب إلا باحتلاب جماعة منها ففي قطعه إذا احتلبها قولان :

أحدهما : لا يقطع : لأنها سرقات من أحراز : لأن كل ضرع حرز لبنه .

والوجه الثاني : يقطع : لأن المراح حرز واحد لجميعها ، وهو لو سرق جماعة تبلغ نصابا قطع ، وكذلك إذا احتلب ألبان جماعة تبلغ نصابا قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية