الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو ضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه فاضطجع ، فسرق الفسطاط والمتاع من جوفه قطع : لأن اضطجاعه حرز له ولما فيه ، إلا أن الأحراز تختلف فيحرز كل بما تكون العامة تحرز مثله " .

قال الماوردي : وهذا نوع رابع من الأحراز وهو إذا حط المسافر متاعه في سفره في منزل استراحة فضرب فسطاطا أو خيمة من جلود أو شعر أو خرق ، فشد أطنابه وأرسى أوتاده ، كان هذا حرزا للفسطاط إذا كان صاحبه يراه ، سواء كان فيه أو خارجا منه ، فإن سرق هذا الفسطاط قطع سارقه ، فإن أحرز في الفسطاط متاعه لم يكن المتاع محرزا إلا أن يكون صاحبه معه في الفسطاط مضطجعا عليه إن كان نائما ، أو ناظرا إليه إن كان مستيقظا ، فإن سرق من المتاع وهو على هذه الصفة والفسطاط قطع سارقه : لأن ما كان حرزا لغيره كان حرزا لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية