الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط ، أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق غير مقطورة ، أو أباتها بصحراء ولم يضطجع عندها ، أو ضرب فسطاطا فلم يضطجع فيه ، فسرق من هذا شيء لم يقطع : لأن العامة لا ترى هذا حرزا " .

قال الماوردي : وهو نوع سادس من الأحراز وهو أمتعة أهل الأسواق إذا وضعوها للبيع فهي على ضربين :

أحدهما : أن تكون في حوانيتهم ، فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزا لجميع ما فيه ، فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرز .

والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم ، فالحرز فيها أغلظ : لأن الأيدي إلى تناولها أسرع ، فحرزها معتبر بثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون بين يديه ، فإن كانت وراءه فليست في حرز .

والثاني : أن يرى جميعها ، فإن لم ير منها شيئا فليست في حرز لما لا يراه .

والثالث : أن يكون مجتمعا لا تمشي بينه مارة في الطريق ، فإن تفرق ومشى فيه مارة الطريق لم يكن حرزا لما حال الماشية بينه وبينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية