الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " والبيوت المغلقة حرز لما فيها " .

قال الماوردي : وهذا نوع سابع من الأحراز ، وهي البيوت والأبنية في الأمصار والقرى ، وينقسم ثلاثة أقسام : حوانيت متاجر ، ودور مساكن ، وبيوت خانات .

فأما القسم الأول : وهو حوانيت المتاجر في الأسواق فلها حالتان :

ليل ونهار ، فأما النهار فأمرها أخف : لانتشار الناس فيها ، فيكون حرزا في نفيس المتاع لما لا يكون حرزا له في الليل ، أو يكون الحانوت فيه محرزا بأحد أمرين :

إما أن يغلق بابه بإقفاله ، وإما أن يكون مفتوحا وفيه صاحبه .

وأما الليل فالإحراز فيه أغلظ ، فتكون حوانيت كل سوق حرزا : لجنس أمتعة تلك [ ص: 288 ] السوق ، فتكون حوانيت سوق الدقيق حرزا للدقيق ، ولا تكون حرزا للصيدلة : لأن أبوابها في العرف أضعف وأغلاقها أسهل . وحوانيت سوق الصيدلة حرزا للصيدلة ، ولا تكون حرزا للعطر : لأن أحراز العطر أغلظ وأصعب وأغلاقها أشد . وحوانيت سوق العطر حرز للعطر ، ولا تكون حرزا للبز : لأن إحراز البز أغلظ ، وحوانيت سوق البز حرز للبز ، ولا تكون حرزا للصيارف في الفضة والذهب : لأن حرز الفضة والذهب أغلظ ، وقل ما أحرز الصيارف الفضة والذهب في حوانيتهم ، إلا مع الغاية في عدل السلطان وأمن الزمان ، فإن انتهى الزمان إلى هذا الحال في عدله وأمنه كانت حوانيتهم حرزا لأموالهم والدراهم والدنانير ، بعد أن يكون بناؤها محكما ، وأبوابها وثيقة وأقفالها صعبة ، ويكون على أسواقهم دروب . وكذلك أسواق البزازين إذا أحرزوا البز في حوانيتهم ، ويكون فيها مع الدروب حراس ، ولا يلزم أن يبيت في الحوانيت أربابها لخروجه عن العرف ، وإن كان الزمان منتشر الفساد قليل الأمن ، لم تكن حوانيت الصيارف والبزازين حرزا لأموالهم من الفضة والذهب والبز حتى ينقلوها في الليل إلى مساكنهم أو خاناتهم ، فهذا حكم الحوانيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية