فصل :
وأما القسم الثالث : وهو
بيوت الخانات التي يدخل إلى صحونها بغير إذن ، وينفرد كل واحد من أهلها ببيت ، فلها حكمان :
أحدهما : حكم صحونها .
والثاني : حكم بيوتها .
فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير أهله : لاستبذاله بالدخول من غير إذن ، إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به محرزا .
فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله ، ولا يكون حرزا مع أهله ، فإن سرقه غيرهم قطع ، وإن سرقه أحدهم لم يقطع .
وأما حكم بيوتها فكل بيت منها حرز لصاحبه من أهل الخان وغير أهله في الليل والنهار معا ، وكمال حرزه معتبر بشرطين :
أحدهما : أن يكون بابه مغلقا مقفلا .
والثاني : أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت ، هل قصده صاحبه أو غير صاحبه ؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ ، ولا أن يكون صاحبه فيه : لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى . فإن سكنها قوم ، صار كل بيت بسكنى صاحبه حرزا ، فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر ، يحتاج إلى فضل مراعاة في ليله دون نهاره .
فهذه سبعة أمثلة من أنواع الأحراز أطلق
الشافعي ذكرها ، فاستوفينا شرحها وشروطها : ليعتبر بها نظائرها ، وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار .