الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما القسم الثالث : وهو بيوت الخانات التي يدخل إلى صحونها بغير إذن ، وينفرد كل واحد من أهلها ببيت ، فلها حكمان :

أحدهما : حكم صحونها .

والثاني : حكم بيوتها .

فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير أهله : لاستبذاله بالدخول من غير إذن ، إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به محرزا .

فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله ، ولا يكون حرزا مع أهله ، فإن سرقه غيرهم قطع ، وإن سرقه أحدهم لم يقطع .

وأما حكم بيوتها فكل بيت منها حرز لصاحبه من أهل الخان وغير أهله في الليل والنهار معا ، وكمال حرزه معتبر بشرطين :

أحدهما : أن يكون بابه مغلقا مقفلا .

والثاني : أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت ، هل قصده صاحبه أو غير صاحبه ؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ ، ولا أن يكون صاحبه فيه : لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى . فإن سكنها قوم ، صار كل بيت بسكنى صاحبه حرزا ، فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر ، يحتاج إلى فضل مراعاة في ليله دون نهاره .

فهذه سبعة أمثلة من أنواع الأحراز أطلق الشافعي ذكرها ، فاستوفينا شرحها وشروطها : ليعتبر بها نظائرها ، وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار .

التالي السابق


الخدمات العلمية