مسألة : قال
الشافعي : " وإن كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار ، فليست الدار بحرز لأحد من السكان فيقطع " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة في الحانات المشتركة ، فإذا
كانت الدار مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم فيها حجرة يختص بسكانها ، فدخل الحجرة سارق وأخرج منها السرقة إلى صحن الدار قطع : لأنه قد أخرجها عن حرزها ، ويكون حكم هذه الدار كالزقاق المرفوع بين أهله ، إذا اختص كل واحد منهم فيه بدار كان إخراج السرقة منها إلى الزقاق موجبا للقطع .