الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها ، فإن كان عن أمره أو بإشارته قطع ، وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب الشافعي في جناية الصبي والمجنون ، هل يجري عليها حكم العمد أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يجري عليها حكم العمد . فعلى هذا : لا يقطع السارق ، كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .

والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد . فعلى هذا : يكون كوضعها على الحمار ، فيكون في قطع السارق وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية