الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ، وخرج بها في جوفه ، ففي قطعه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا يقطع : لأنه قد استهلكها في حرزها وصار كالطعام إذا أكله فيه .

والوجه الثاني : يقطع : لبقاء عينها عند خروجه بها ، ووصوله إلى آخذها .

وذكر أبو الفياض وجها ثالثا : أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطع ، وإن خرجت عفوا بغير علاج ولا دواء قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية