الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر ما وصفنا ووجب عليه القطع بإخراج السرقة ، فأعادها إلى حرزها لم يسقط عنه القطع ولا الضمان .

ويجيء على قول أبي حنيفة : أن يسقط عنه القطع والضمان ، وعلى قول مالك أن يسقط عنه الضمان ولا يسقط القطع .

وقد مضى الكلام في الضمان في الوديعة إذا تعدى فيها ثم كف ، وسيأتي الكلام مع أبي حنيفة في السرقة إذا وهبت له بعد وجوب القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية