الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن أخرجوه متفرقا ، فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ، وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع " .

قال الماوردي : وصورتها : في ثلاثة اشتركوا في النقب وتفرقوا في الأخذ ، فانفرد كل واحد منهم بأخذ شيء منه ، فلا يخلو حالهم فيما أخذ كل واحد منهم من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يأخذ كل واحد منهم أقل من نصاب فلا قطع عليه وفاقا مع مالك لافتراقهم في الأخذ .

والقسم الثاني : أن يأخذ كل واحد منهم نصابا فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا .

والقسم الثالث : أن يأخذ بعضهم نصابا وبعضهم أقل من نصاب ، فمذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه يقطع من بلغت سرقته نصابا ، ولا يقطع من لم تبلغ سرقته نصابا . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : أجمع ما أخذوه ، فإن بلغ ثلاثة نصب قطعتهم ، وإن كان فيهم من أخذ أقل من نصاب . وإن لم يبلغ ما أخذوه ثلاثة نصب لم أقطعهم ، وإن كان فيهم من أخذ نصابا : احتجاجا بأن اشتراكهم في النقب موجب بناء أفعال بعضهم على بعض . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن القطع تابع للضمان ، فلما اختص كل واحد منهم بضمان ما تفرد بأخذه وجب أن يختص بقطع ما تفرد بأخذه .

والثاني : أن القطع عقوبة على أخذ النصاب ، فلم يجز أن يسقط عمن أخذ نصابا مع وجود شرطه فيه ، ويجب على من أخذ أقل من نصاب مع عدم شرطه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية