الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما الشاة إذا ذبحها في الحرز ، وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع ، وضمن أرش ذبحها .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع : لأنها قد صارت بعد الذبح طعاما رطبا - بناء على أصله في سقوط القطع في الطعام الرطب - ، وقد تقدم فيه الكلام .

ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح أقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع دينار ، ثم أخرجها ، ففي قطعه وجهان محتملان :

أحدهما : يقطع : لأن الزيادة للمالك دون الذابح .

والوجه الثاني : لا يقطع : لحدوثها بالذبح ، فلم يستقر للمالك عليها يد ، وهكذا لو سرق لحما فطبخه أو دقيقا فخبزه ، أو دبسا فعقده وأخرجه وقد بلغت قيمته بالصنعة نصابا ، وكان قبل الصنعة أقل من نصاب ، كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين المحتملين .

التالي السابق


الخدمات العلمية