فصل :
ولو
أخذ جلد ميتة من الحرز ودبغه فيه ، وأخرجه مدبوغا وقيمته ربع دينار ، فقد اختلف قول
الشافعي في بغي جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم ، وأسقط الغرم عن مستهلكه . فعلى هذا : لا قطع عليه ، كما لو أخرجه من الحرز قبل دباغته . وأجاز بيعه في الجديد ، وأوجب غرم قيمته على مستهلكه . فعلى هذا : لو دبغه مالكه قطع فيه ، وإن دبغه السارق بنفسه ، ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين .