الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو أخذ جلد ميتة من الحرز ودبغه فيه ، وأخرجه مدبوغا وقيمته ربع دينار ، فقد اختلف قول الشافعي في بغي جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم ، وأسقط الغرم عن مستهلكه . فعلى هذا : لا قطع عليه ، كما لو أخرجه من الحرز قبل دباغته . وأجاز بيعه في الجديد ، وأوجب غرم قيمته على مستهلكه . فعلى هذا : لو دبغه مالكه قطع فيه ، وإن دبغه السارق بنفسه ، ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية