الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو كان السارق مجوسيا فذبح الشاة في حرزها وأخرجها ، ضمن قيمتها ولم يقطع : لأنها ميتة لا يستباح أكلها ، فلو كان عليها صوف ، فإن صح ما حكاه إبراهيم البلدي عن المزني : أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة ، قطع فيه إذا بلغت قيمته ربع دينار ، وإن لم يصح ما حكاه فلا قطع فيه : لأنه نجس لا قيمة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية