فصل :
ولو
كان السارق مجوسيا فذبح الشاة في حرزها وأخرجها ، ضمن قيمتها ولم يقطع : لأنها ميتة لا يستباح أكلها ، فلو كان عليها صوف ، فإن صح ما حكاه إبراهيم البلدي عن المزني : أن
الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة ، قطع فيه إذا بلغت قيمته ربع دينار ، وإن لم يصح ما حكاه فلا قطع فيه : لأنه نجس لا قيمة له .