الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه .

وقال مالك : يقطع : لعموم قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] ولأنه حيوان لا يميز ، فوجب أن يقطع سارقه كالعبد ، ولأنه لما قطع بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه . [ ص: 304 ] ودليلنا : حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار . ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، وليس الحر واحدا منهما فلم يقطع بسرقته ، ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير ، ولأنه ليس بمال فلم يقطع فيه كالخمر والخنزير . وبهذه الأدلة خصصنا عموم الآية ، وقياسه على العبد منتقض بالكلب والخنزير . ثم المعنى في العبد أنه مال وليس الحر مالا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية