الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا سرق إناء فيه طعام أو شراب قطع فيها .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيها حتى قال : لو هتك حرزا وسرق منه كوز ذهب وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع : بناء على أصله في أن الطعام والشراب لا قطع فيهما ، وإن ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه القطع سقط القطع كالمال المشترك بين السارق وغيره ، وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه : لأنه لا يقطع في الصبي لو انفرد .

ودليلنا : هو أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر قياسا على انفرادهما ، ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره ، كالعاج إذا كان معينا بالفضة والذهب ، فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له فيه حقا ، وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه ، وإن أخذه من يده فعلى ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية