مسألة : قال
الشافعي : " وإن
أعار رجلا بيتا ، فكان يغلقه دونه ، فسرق منه رب البيت قطع " .
قال
الماوردي : إذا أعاره بيتا فأحرز المستعير فيه متاعا ، وتفرد بغلقه ، فنقب المعير البيت وسرق من المتاع ، قطع على ما سنذكره من الأقسام .
وقال
أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال : احتجاجا بأمرين :
أحدهما : أن له الرجوع في عاريته ، وهذا نوع منه .
والثاني : أن له هدم البيت ونقبه ، فصار المال في غير حرز منه .
ودليلنا : هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق ، فلم يكن ملك الرقبة مانعا من وجوب القطع كالإجارة ، ولأنه لما حرم عليه هتك الحرز كتحريمه على غيره ، اقتضى أن يجب
[ ص: 309 ] عليه القطع كوجوبه على غيره ، وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قولا ، فصار الحرز معه باقيا ، فبطل استدلاله .