الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا غصب بيتا وأحرز فيه متاعا فسرق منه لم يقطع ، سواء سرق منه مالك الحرز أو غيره : لأنه ممنوع من إحراز ماله في الغصب ، فصار كغير المحرز فلم يجب فيه قطع . وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعا ، لم يقطع سارقه ، سواء سرقه الراهن أو غيره : لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن ، فصار كالغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية