مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا يتقدم أحد في بيت رجل إلا بإذنه ، ولا في ولاية سلطان بغير أمره ، ولا في بيت رجل ، أو غيره ، لأن ذلك يؤدي إلى تأذيه " .
قال
الماوردي : وهو كما قال .
[ ص: 354 ] إذا
حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه ، لأنه أحق بالتصرف في منزله ، فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة ، وإن كان دونهم في القراءة والسن ، والشرف ، إذا كان يحسن من القرآن ما تصح به إمامته ، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه ، فإن أمهم ، أو أذن لواحد منهم جمعوا ، وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا .
والدلالة على ذلك رواية
أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921681أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله سبحانه ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، ولا يؤم رجل رجلا في بيته ، ولا في ولاية سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه وروى
قتادة ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى أبي أسد أنه قال : جاءني
أبو ذر وحذيفة بن اليمان ،
وعبد الله بن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم
أبو ذر ، فقال
حذيفة : وذا كرب البيت ، وهو أحق بالصلاة ، فقال : كذلك يا
ابن مسعود ؟ قال : نعم رب البيت .
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
صاحب الدار أحق بالدار .