الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما الضيف إذا سرق من دار من أضافه ، فإن سرق من الموضع الذي أضافه فيه لم يقطع ، وإن سرق من غيره من البيوت المغلقة عليه قطع .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع بحال : لارتفاع الحرز مع الإذن بالدخول . ودليلنا : ما أخبر به أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا أقطع نزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فكان يصلي الليل ، فقال أبو بكر : ما ليلك بليل سارق ، من قطعك ؟ قال : يعلى بن أمية ظالما . فقال أبو بكر : لأكتبن وأتوعده ، فبينا هم كذلك إذ فقدوا حليا لأسماء بنت عميس ، فجعل يقول : اللهم أظهر على صاحبه ، قال فوجد عند صائغ ، فألجئ حتى [ ص: 311 ] ألجئ إلى الأقطع ، فقال أبو بكر : لغرته بالله أشد علي مما صنع ، اقطعوه . فقطعه ، وهو ضعيف . ولأن البيوت المغلقة حرز لما فيها لو كانت إلى الطريق ، فكان أولى أن تكون حرزا إذا كانت إلى الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية