فصل :
وإذا
كان على رجل دين ، وله متاع في حرز ، فنقب صاحب الدين على الحرز ، وسرق منه متاع الغريم ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يمطله صاحب الدين بدينه ، ويمنع من دفعه ، فينظر فيما أخذ صاحب الدين من الحرز : فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه : لأنه يستحق التوصل إلى أخذه منه ، وإن أخذ أكثر من دينه ، فإن كان أكثر منه قيمة ، لأنه من غير جنسه ، لم يقطع . وإن كان أكثر منه قدرا : لأنه من جنسه ، ففي قطعه وجهان :
أحدهما : لا يقطع ، وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة .
والوجه الثاني : يقطع ، وهو قياس قول
أبي علي بن أبي هريرة : لتميز الحق من الباطل .
والضرب الثاني : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة ، ففي قطعه بما أخذه عن دينه وجهان :
أحدهما : وهو قياس قول
أبي إسحاق : لا يقطع لأجل الشبهة .
والوجه الثاني : وهو قياس
أبي علي بن أبي هريرة : يقطع لوصوله إلى حقه من غريمه . والله أعلم .