فصل :
وإذا
أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه ، كان حرزا لماله وللوديعة : لأنه صار بالائتمان عليها نائبا عن صاحبها في إحرازها . فإن سرقت قطع سارقها ، ولو نقب رب الوديعة عليها فأخذها وسرق معها غيرها من حرزها ، فإن كان ممنوعا من وديعته لم يقطع : لأنه مستحق لهتك حرزها ، وإن كان غير ممنوع منها ، ففي قطعه وجهان :
أحدهما : وهو قياس قول
أبي إسحاق المروزي : لا يقطع : لأن اقترانها بوديعته شبهة له .
والوجه الثاني : وهو قياس قول
أبي علي بن أبي هريرة : يقطع : لأنه متعد بهتك الحرز ، وأخذ لما لا يستحق .
[ ص: 312 ]