الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه في حرز لنفسه ، فسرق منه ، ففي قطع سارقه وجهان :

أحدهما : يقطع بعد قطع السارق الأول : لأنه سرق مالا من حرز مثله .

والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه في غير حرز مستحق ، فصار كغير المحرز .

وقال أبو حنيفة : يقطع إن سرق من الغاصب ، ولا يقطع إن سرق من السارق ، والحكم فيهما سواء عندنا ، ويكون الخصم في قطع هذا السارق هو المالك دون الغاصب والسارق ، هذا قول أصحابنا ، وعندي أن على كل واحد من المالك والغاصب والسارق خصم فيه : أما المالك فلأجل ملكه ، وأما الغصب والسارق فلأجل ضمانه .

وقال أبو حنيفة : الخصم في السرقة المالك ، وفي الغصب الغاصب ، وليس للفرق بينهما وجه إلا على أصله : أن السارق لا يغرم السرقة إذا قطع . وهو بناء خلاف على خلاف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية