مسألة : قال
الشافعي : "
ويقطع العبد آبقا وغير آبق " .
قال
الماوردي : وأما إذا كان العبد غير آبق ، فقطعه إذا سرق واجب . فأما إذا كان آبقا فسرق في إباقه ، فقد اختلف في وجوب قطعه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
الشافعي : يقطع ، سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه
والثاني : وهو مذهب
مالك : لا يقطع ، سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه : لأنه في الإباق مضطر ، ولا قطع على مضطر . والثالث : وهو مذهب
أبي حنيفة : يقطع إن طولب بعد مقدمه ، ولا يقطع إن طولب في إباقه : لأن قطعه قضاء على سيده ، وهو لا يرى القضاء على الغائب .
والدليل على وجوب قطعه في الحالين : عموم الآية ، ولم يفصل بين حر وعبد .
وروى
نافع أن عبدا
لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق ، فبعث به إلى
سعيد بن العاص وكان أمير
المدينة ليقطعه . فقال
سعيد : كيف أقطع آبقا ؟ فقال
عبد الله بن عمر : في أي آية من كتاب الله وجدت هذا . وأمر
ابن عمر فقطعت يده . ولأنه حد يقام على غير الآبق فوجب أن يقام على الآبق كحد الزنا ، ولأن الإباق معصية إن لم يزده تغليظا لم يتغلظ عنه حدا ، فأما الاضطرار فلو كان علة لفرق بين المضطر وغيره ، ولفرق بين ما تدعو الضرورة إليه ولا تدعو .
أما قوله : إنه قضاء على السيد . فليس صحيحا : لأن السيد لو أقر به لم يلزمه ، ولو أقر به العبد لزم ، فعلم أنه قضاء على العبد دون السيد .