[ ص: 313 ] فصل : [
حكم السرقة في المجاعة والقحط ]
وإذا سرق السارق في عام المجاعة والقحط ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات ، فالقطع واجب على السارق ، ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة ، ولا مسقطة للقطع .
والضرب الثاني : أن يكون لتعذر الأقوات وعدمها ، فإن سرق ما ليس بقوت قطع ، وإن سرق قوتا لا يقدر على مثله لم يقطع . وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع ، كما كانت شبهة في استباحة الأخذ . روي عن
ابن عمر أنه قال : " لا قطع في عام المجاعة ، ولا قطع في عام سنة " .
روي عن
مروان بن الحكم أنه أتي بسارق سرق في عام المجاعة فلم يقطعه ، وقال : أراه مضطرا . فلم ينكر ذلك منه أحد من الصحابة ، وعلماء العصر .