فصل : [
حكم النشالين ]
فأما الطرار فإذا أدخل يده إلى الكم فأخذ ما فيه ، أو أدخلها إلى الجيب وأخذ ما فيه قطع بوفاق
أبي حنيفة . وإن بط الكم أو الجيب ، أو فتقهما حتى خرج ما فيهما ، قطع عند
الشافعي .
[ ص: 318 ] وقال
أبو حنيفة : لا يقطع ، بناء على ما تقدم من أصله في السارق : إذا سرق من الحرز ولم يدخله لم يقطع .
وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه وإن كان واهيا : لأنه يقطعه إذا أدخل يده إلى كمه ، ولا يقطعه إذا أدخل يده إلى الحرز .
فإن فرق بينهما بأن دخوله إلى الكم ممتنع ، ودخوله إلى الحرز ممكن . كان هذا الفرق موجبا لافتراق الحكم فيهما ، والحكم فيهما لا يفترق ، فبطل التعليل بالدخول وثبت التعليل بما قلناه من خروج السرقة من حرزها بفعله لاستمراره واطراده . وهذا موجود في الطراز كوجوده في النقاب .