فصل :
وإذا
سرق من حلية فرس عليه راكبه ، قطع سواء سرق من لجام على رأسها ، أو من ثغر على كفلها . وعلى قول
أبي حنيفة : يقطع إذا سرق من لجام رأسها ، ولا يقطع إذا سرق من ثغر كفلها ، بناء على أصله في أنه يضمن ما أفسدت بمقدمها ، ولا يضمن ما أفسدت بمؤخرها . وعندنا : يضمن ما أفسدت بهما ، وقد تقدم الكلام فيه . والله أعلم .