مسألة : قال
الشافعي : "
وإن سرق الخامسة عزر وحبس " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لا يتجاوز بالسارق قطع أطرافه الأربعة في أربع سرقات ، فإن سرق في الخامسة عزر ولم يقتل ، وهو قول جمهور الفقهاء . وحكي عن
عثمان بن عفان وعطاء وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعمر بن عبد العزيز : أنه
يقتل في الخامسة : لرواية
جابر بن عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=924719أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل .
ودليلنا : ما قدمناه من رواية
أبي سلمة ، عن
أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله وهذا قول قصد به صلى الله عليه وسلم البيان ، ولو وجب قتله في الخامسة لأبانه كما أبان قطعه في الأربع : لأنه لا يجوز أن يمسك عن بعض البيان ، كما لا يجوز أن يمسك عن جميعه ، وهو أولى من حديث
جابر : لأنها قضية في عين يجوز أن تحتمل وجوها .
وقد روى
الزهري : أن القتل منسوخ : لأنه رفع إليه في الخامسة فلم يقتله ، وعلى أن الصحابة بعده أجمعوا على ترك القتل ، فدل على تقدم نسخه ، وإن لم ينقلوه ، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يكن تكرارها موجبا للقتل كالزنا والقذف .